طاعة الوالدين فرض عين ولا يصح ترك فرض العين للتوصل إلى فرض الكفاية فيحرم على الولد الخروج إلى الجهاد بغير إذنهما إذا كان فرض كفاية ويجوز لهما منعه إذا وجدا من ذلك مشقة شديدة قال القسطلانى والجمهور على حرمة الجهاد إذا منع الوالدان أو أحدهما منه بشرط إسلامهما لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية إذا لم يتعين – ملخصا – .
فى صحيح البخارى عن ابن مسعود قلت يا رسول اللّه أى الأعمال أفضل .
قال الصلاة لوقتها قلت ثم أى قال بر الوالدين .
قلت ثم أى قال الجهاد فى سبيل اللّه ولو استزدت لزادنى .
فقدم بر الوالدين وطاعتهما على الجهاد وفيه عن عبد اللّه بن عمرو ابن العاس .
جاء رجل إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم يستأذن فى الجهاد فقال أخى والداك قال نعم .
قال ففيهما فجاهد . ولا يحل سفر فيه خطر أو أحدهما من الخروج للجهاد وهو فرض كفاية وجبت طاعتهما وحرمت مخالفتهما على أنه قد روى فى الصحيح عن زيد بن خالد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال من جهز غازيا فى سبيل اللّه فقد غزا والتجهيز بمعنى تهيئة أسباب سفر الغازى للجهاد تارة يكون بالمال وتارة بالإعانة المجردة عن بذل المال .
والأولى أفضل ولمن يقوم بذلك مثل أجر الغازى بنفسه وإن لم يغز حقيقة لأن الغازى لا يمكنه القيام بالغزو إلا بعد أن تهيأ له هذه الأسباب الضرورية فصار من يهيؤها له كأنه باشر الغزو بنفسه