صوم 6 أيام من شهر شوال وحكمه

صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم ، وقد روي ذلك عن كعب الأحبار والشعبي بن مهران ، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة .
إلا أن مالك كره صومها وقال ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وإن يلحق برمضان ما ليس منه .
واختلف القائلون باستحباب فضلها :
1 ـ عند الحنفية، والشافعية، الأفضل صومها متتابعة، عقب العيد مباشرة ، وقال البعض يجوز تفريقها على أيام الشهر .

2 ـ وعند أحمد: أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعة ، ولا فضل لأحدهما على الآخر ؛ وهذا الذي أرجحه للأدلة التالية :
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ “
و عَنْ أَبِي أَيُّوبَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ “
فقوله صلى الله عليه وسلم : ” بست مِنْ شَوَّالٍ ” نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق أي أنها تجزئ في أي أيام من شوال ؛ فمن قيدها فعليه الدليل .
قال ابن عثيمين : ” وهذه الست ليس لها أيام محدودة معينة من شوال ، بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، إن شاء صامها في أوله، وإن شاء صامها في أثنائه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء فرقها، الأمر واسع بحمد الله، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل من باب المسارعة إلى الخير، ولكن ليس في هذا ضيق

ابراهيم ماهر
ابراهيم ماهر

العلم يجعلنا نعبر عما في أنفسنا بطريقة سامية ويهذب نفوسنا وينير أعماقنا فنشفى من أمراضنا وهو طريق الهامنا

المقالات: 1439

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *